وطن بلاوطن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وطن بلاوطن

منتدى اسلامي ثقافي .......
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dragon__Rouge

Dragon__Rouge


المساهمات : 210
تاريخ التسجيل : 05/12/2008
العمر : 39

صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر) Empty
مُساهمةموضوع: صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر)   صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر) Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 17, 2008 7:00 am

‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن يونس ‏ ‏وموسى بن إسماعيل ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن سعد ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سئل أي العمل أفضل فقال ‏ ‏إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج ‏ ‏مبرور ‏
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏قوله : ( حدثنا أحمد بن يونس ) ‏
‏هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي , نسب إلى جده . ‏
‏قوله : ( سئل ) ‏
‏أبهم السائل , وهو أبو ذر الغفاري , وحديثه في العتق . ‏
‏قوله : ( قيل ثم ماذا ؟ قال : الجهاد ) ‏
‏وفي مسند الحارث أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد " ثم جهاد " فواخى بين الثلاثة في التنكير , بخلاف ما عند المصنف . وقال الكرماني : الإيمان لا يتكرر كالحج , والجهاد قد يتكرر , فالتنوين للإفراد الشخصي , والتعريف للكمال . إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل . وتعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم , وهو يعطي الكمال . وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد , وهو يعطي الإفراد الشخصي , فلا يسلم الفرق . قلت : وقد ظهر من رواية الحارث التي ذكرتها أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة ; لأن مخرجه واحد , فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة , والله الموفق .
‏‏حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏عامر بن سعد بن أبي وقاص ‏ ‏عن ‏ ‏سعد ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أعطى ‏ ‏رهطا ‏ ‏وسعد ‏ ‏جالس فترك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رجلا هو ‏ ‏أعجبهم ‏ ‏إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم ‏ ‏غلبني ‏ ‏ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما ثم ‏ ‏غلبني ‏ ‏ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم قال يا ‏ ‏سعد ‏ ‏إني ‏ ‏لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن ‏ ‏يكبه ‏ ‏الله في النار ‏
‏ورواه ‏ ‏يونس ‏ ‏وصالح ‏ ‏ومعمر ‏ ‏وابن أخي الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏قوله : ( عن سعد ) ‏
‏هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته , وهو والد عامر الراوي عنه , كما وقع في الزكاة عند المصنف من رواية صالح بن كيسان قال فيها " عن عامر بن سعد عن أبيه " واسم أبي وقاص مالك , وسيأتي تمام نسبه في مناقب سعد إن شاء الله تعالى . ‏
‏قوله : ( أعطى رهطا ) ‏
‏الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة , قال القزاز : وربما جاوزوا ذلك قليلا , ولا واحد له من لفظه , ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى , وقيل قبيلته . وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم . ‏
‏قوله : ( وسعد جالس ) ‏
‏فيه تجريد , وقوله " أعجبهم إلي " فيه التفات , ولفظه في الزكاة " أعطى رهطا وأنا جالس " فساقه بلا تجريد ولا التفات , وزاد فيه " فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته " . ‏
‏وغفل بعضهم فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط , والرجل المتروك اسمه جعيل بن سراقة الضمري , سماه الواقدي في المغازي . ‏
‏قوله : ( ما لك عن فلان ) ‏
‏يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره ؟ ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر . ‏
‏قوله : ( فوالله ) ‏
‏فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد . ‏
‏قوله : ( لأراه ) ‏
‏وقع في روايتنا من طريق أبي ذر وغيره بضم الهمزة هنا وفي الزكاة , وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره . وقال الشيخ محيي الدين رحمه الله : بل هو بفتحها أي أعلمه , ولا يجوز ضمها فيصير بمعنى أظنه لأنه قال بعد ذلك : غلبني ما أعلم منه ا ه . ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب , ومنه قوله تعالى ( فإن علمتموهن مؤمنات ) , سلمنا لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظريا لا يقينيا وهو الممكن هنا , وبهذا جزم صاحب المفهم في شرح مسلم فقال : الرواية بضم الهمزة , واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن ; لأن النبي ما نهاه عن الحلف , كذا قال , وفيه نظر لا يخفى ; لأنه أقسم على وجدان الظن وهو كذلك , ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن . ‏

‏قوله : ( فقال : أو مسلما ) ‏
‏هو بإسكان الواو لا بفتحها , فقيل هي للتنويع , وقال بعضهم : هي للتشريك , وأنه أمره أن يقولهما معا لأنه أحوط , ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث فقال " لا تقل مؤمن بل مسلم " فوضح أنها للإضراب , وليس معناه الإنكار بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن ; لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر , قاله الشيخ محيي الدين ملخصا . وتعقبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب , ولا يكون لرد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد فائدة . وهو تعقب مردود , وقد بينا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قبل , ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا , فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه , خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم , ولهذا راجع فيه أكثر من مرة , فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين : أحدهما : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى ; لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار , ‏
‏ثانيهما إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر , فوضح بهذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد , وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه , بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى , والآخر على طريق الاعتذار . فإن قيل : كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان , ولو شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان ؟ فالجواب أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة وإنما خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله , فلهذا نوقش في لفظه , حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته , بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه . وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : كيف ترى جعيلا ؟ قال قلت : كشكله من الناس , يعني المهاجرين . قال : فكيف ترى فلانا ؟ قال قلت : سيد من سادات الناس . قال : فجعيل خير من ملء الأرض من فلان . قال قلت : ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع , قال : إنه رأس قومه , فأنا أتألفهم به . فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى , فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره , وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه . وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام , وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه , وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين . نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص , وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان . وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية . وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه , وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه , ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة , وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان كما ستأتي الإشارة إليه في كتاب الزكاة " فقمت إليه فساررته " , وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة . وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه , بل يبين له وجه الصواب . وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته , وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك . وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة , وسيأتي تقريره هناك إن شاء الله تعالى . ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Dragon__Rouge

Dragon__Rouge


المساهمات : 210
تاريخ التسجيل : 05/12/2008
العمر : 39

صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر) Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر)   صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر) Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 17, 2008 7:09 am

‏قوله : ( إني لأعطي الرجل ) ‏
‏حذف المفعول الثاني للتعميم , أي : أي عطاء كان . ‏
‏قوله : ( أعجب إلي ) في رواية الكشميهني " أحب " وكذا لأكثر الرواة . ووقع عند الإسماعيلي بعد قوله أحب إلي منه " وما أعطيه إلا مخافة أن يكبه الله " إلخ . ولأبي داود من طريق معمر " إني أعطي رجالا , وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا , مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم " . ‏
‏قوله : ( أن يكبه ) ‏
‏هو بفتح أوله وضم الكاف يقال : أكب الرجل إذا أطرق , وكبه غيره إذا قلبه , وهذا على خلاف القيام لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر . وقد ذكر المؤلف هذا في كتاب الزكاة فقال : يقال أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد , فإذا وقع الفعل قلت : كبه وكببته . وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة منها : أنسل ريش الطائر ونسلته , وأنزفت البئر ونزفتها , وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا . ‏
‏( تنبيه ) : ‏
‏ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه , وقد روي عن ابن وهب ورشدين بن سعد جميعا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال : عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه ابن أبي حاتم . ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويه وهو الوليد بن مسلم عنهما . ‏
‏قوله ( ورواه يونس ) ‏
‏يعني ابن يزيد الأيلي , وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته بضم الراء وإسكان السين المهملتين , وقبل الهاء مثناة من فوق مفتوحة , ولفظه قريب من سياق الكشميهني , ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه . ‏
‏قوله : ( وصالح ) ‏
‏يعني ابن كيسان , وحديثه موصول عند المؤلف في كتاب الزكاة . وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم صالح والزهري وعامر . ‏
‏قوله : ( ومعمر ) ‏
‏يعني ابن راشد , وحديثه عند أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهما عن عبد الرزاق عنه , وقال فيه : إنه أعاد السؤال ثلاثا . ورواه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري . ووقع في إسناده وهم منه أو من شيخه ; لأن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر بينهما , وكذا حدث به ابن أبي عمر شيخ مسلم في مسنده عن ابن عيينة , وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه , وزعم أبو مسعود في الأطراف أن الوهم من ابن أبي عمر , وهو محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلما , لكن لم يتعين الوهم في جهته , وحمله الشيخ محيي الدين على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته , وفيه بعد ; لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر , ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم , والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط كما قدمناه , وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي " تعليق التعليق " . وفي رواية عبد الرزاق عن معمر من الزيادة : قال الزهري : فنرى أن الإسلام الكلمة , والإيمان العمل . وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل , فإن ظاهره يخالفه . ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلامه ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة - أي : كلمة الشهادة - وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل , والعمل يشمل عمل القلب والجوارح , وعمل الجوارح يدل على صدقه . وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) . ‏
‏قوله : ( وابن أخي الزهري عن الزهري ) ‏
‏يعني أن الأربعة المذكورين رووا هذا الحديث عن الزهري بإسناده كما رواه شعيب عنه , وحديث ابن أخي الزهري موصول عند مسلم , وساق فيه السؤال والجواب ثلاث مرات , وقال في آخره " خشية أن يكب " على البناء للمفعول . وفي رواية ابن أخي الزهري لطيفة , وهي رواية أربعة من بني زهرة على الولاء هو وعمه وعامر وأبوه .
‏حدثنا ‏ ‏قتيبة ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد بن أبي حبيب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الخير ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمرو ‏
‏أن رجلا سأل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أي الإسلام خير قال ‏ ‏تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف
‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء بن يسار ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال ‏ ‏يكفرن ‏ ‏العشير ‏ ‏ويكفرن ‏ ‏الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط
‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏واصل الأحدب ‏ ‏عن ‏ ‏المعرور بن سويد ‏ ‏قال لقيت ‏ ‏أبا ذر ‏
‏بالربذة ‏ ‏وعليه ‏ ‏حلة ‏ ‏وعلى غلامه ‏ ‏حلة ‏ ‏فسألته عن ذلك فقال إني ساببت ‏ ‏رجلا ‏ ‏فعيرته بأمه فقال لي النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يا ‏ ‏أبا ذر ‏ ‏أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم ‏ ‏خولكم ‏ ‏جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما ‏ ‏يغلبهم ‏ ‏فإن كلفتموهم فأعينوهم
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏قوله : ( عن واصل ) ‏
‏هو ابن حيان , وللأصيلي هو الأحدب ,وللمصنف في العتق حدثنا واصل الأحدب ‏
‏قوله : ( عن المعرور ) ‏
‏وفي العتق : سمعت المعرور بن سويد , وهو بمهملات ساكن العين . ‏
‏قوله ( بالربذة ) ‏
‏هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة : موضع بالبادية , بينه وبين المدينة ثلاث مراحل . ‏
‏قوله : ( وعليه حلة وعلى غلامه حلة ) ‏
‏هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه , لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة " أتيت أبا ذر , فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب " وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد , ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب بلفظ " رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت : لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة " وفي رواية مسلم " فقلنا : يا أبا ذر , لو جمعت بينهما كانت حلة " ولأبي داود " فقال القوم : يا أبا ذر , لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة " فهذا موافق لقول أهل اللغة ; لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة , ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان , ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيد تحته ثوب خلق من جنسه وعلى غلامه كذلك , وكأنه قيل له : لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة , فتلتئم بذلك الروايتان , ويحمل قوله في حديث الأعمش " لكانت حلة " أي : كاملة الجودة , فالتنكير فيه للتعظيم . والله أعلم . وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما , فأفاد أصل تسمية الحلة . وغلام أبي ذر المذكور لم يسم , ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر , وحديثه عنه في الصحيحين . وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد . ‏
‏قوله : ( فسألته ) ‏
‏أي : عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه ; لأنه على خلاف المألوف , فأجابه بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك . ‏
‏قوله : ( ساببت ) ‏
‏في رواية الإسماعيلي " شاتمت " وفي الأدب للمؤلف " كان بيني وبين رجل كلام " وزاد مسلم " من إخواني " وقيل : إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر , وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا . ومعنى " ساببت " وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف , وهو من السب بالتشديد وأصله القطع وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر , سمى الفاحش من القول بالفاحش من الجسد , فعلى الأول المراد قطع المسبوب , وعلى الثاني المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب
. ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Dragon__Rouge

Dragon__Rouge


المساهمات : 210
تاريخ التسجيل : 05/12/2008
العمر : 39

صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر) Empty
مُساهمةموضوع: صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر)   صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر) Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 17, 2008 7:13 am

‏قوله : ( فعيرته بأمه ) ‏
‏أي : نسبته إلى العار , زاد في الأدب " وكانت أمه أعجمية فنلت منها " وفي رواية " قلت له يا ابن السوداء " , والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو عجميا , والفاء في " فعيرته " قيل هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير هو السب , والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة , ويدل عليه رواية مسلم قال " أعيرته بأمه ؟ فقلت : من سب الرجال سبوا أباه وأمه . قال : إنك امرؤ فيك جاهلية " أي : خصلة من خصال الجاهلية . ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه , فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده , فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب " قلت : على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال : نعم " كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه , فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا , وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط , وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة , وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . وفي السياق دلالة على جواز تعدية " عيرته " بالباء , وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم , وأثبت آخرون أنها لغة . وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص , أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال " أطعمه مما تأكل , وألبسه مما تلبس " وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين , فأعطى الغلام نصفه , فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : قلت يا رسول الله " أطعموهم مما تأكلون , وألبسوهم مما تلبسون " قال : نعم . ‏
‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن بن المبارك ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أيوب ‏ ‏ويونس ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏الأحنف بن قيس ‏ ‏قال ‏
‏ذهبت لأنصر هذا ‏ ‏الرجل ‏ ‏فلقيني ‏ ‏أبو بكرة ‏ ‏فقال أين تريد قلت أنصر هذا ‏ ‏الرجل ‏ ‏قال ارجع فإني سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ‏
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏قوله : ( حدثنا أيوب ) ‏
‏هو السختياني ويونس هو ابن عبيد والحسن هو ابن أبي الحسن البصري , والأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه , وكان رئيس بني تميم في الإسلام , وبه يضرب المثل في الحلم . وقوله " ذهبت لأنصر هذا الرجل " يعني عليا , كذا هو في مسلم من هذا الوجه , وقد أشار إليه المؤلف في الفتن ولفظه " أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد الإسماعيلي في روايته يعني عليا . وأبو بكرة بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور , وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع , وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة , وإلا فالحق أنه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه , ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي , وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك وشهد مع علي باقي حروبه , وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . ورجال إسناده كلهم بصريون , وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض هو أيوب والحسن والأحنف .
‏حدثنا ‏ ‏أبو الوليد ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏ح ‏ ‏قال ‏ ‏و حدثني ‏ ‏بشر بن خالد أبو محمد العسكري ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏علقمة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏قال ‏
‏لما نزلت ‏ ‏الذين آمنوا ولم ‏ ‏يلبسوا ‏ ‏إيمانهم ‏ ‏بظلم ‏
‏قال ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل ‏
‏إن الشرك لظلم عظيم ‏
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏قوله : ( حدثنا أبو الوليد ) ‏ ‏هو الطيالسي . ‏ ‏قوله : ( وحدثني بشر ) ‏
‏هو في الروايات المصححة بواو العطف , وفي بعض النسخ قبلها صورة ح , فإن كان من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار . وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه , أي : قال البخاري : وحدثني بشر , وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر , وهو أثبت الناس في شعبة , ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أبي الوليد , واللفظ المساق هنا لفظ بشر , وكذلك أخرج النسائي عنه وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة , وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام , وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ " أينا لم يلبس إيمانه بظلم " وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله : ( إن الشرك لظلم عظيم ) : فطابت أنفسنا . واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان , لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب . ففي رواية جرير عنه " فقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال : ليس بذلك , ألا تسمعون إلى قول لقمان " . وفي رواية وكيع عنه " فقال ليس كما تظنون " . وفي رواية عيسى بن يونس : " إنما هو الشرك , ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان " . وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها , ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايتان . قال الخطابي : كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم , فحملوا الظلم في الآية على ما عداه - يعني من المعاصي - فسألوا عن ذلك , فنزلت هذه الآية . كذا قال , وفيه نظر , والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه , الشرك فما دونه , وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف . وإنما حملوه على العموم لأن قوله : ( بظلم ) نكرة في سياق النفي ; لكن عمومها هنا بحسب الظاهر . قال المحققون : إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو " من " في قوله : ما جاءني من رجل , أفاد تنصيص العموم , وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية , وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد , بل هو من العام الذي أريد به الخاص , فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك . فإن قيل : من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم , والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد , فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم ؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة , أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم " لهم " على الأمن , أي : لهم الأمن لا لغيرهم , كذا قال الزمخشري في قوله تعالى ( إياك نعبد ) وقال في قوله تعالى ( كلا إنها كلمة هو قائلها ) تقديم " هو " على " قائلها " يفيد الاختصاص , أي : هو قائلها لا غيره , فإن قيل : لا يلزم من قوله : ( إن الشرك لظلم عظيم ) أن غير الشرك لا يكون ظلما . فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم , وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية , فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك , إذ لا ظلم أعظم منه , وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه " قلنا : يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ؟ قال : ليس كما تقولون , لم يلبسوا إيمانهم بظلم : بشرك . أولم تسمعوا إلى قول لقمان " فذكر الآية واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة , ونازعه القاضي عياض فقال : ليس في هذه القصة تكليف عمل , بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر , واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة ؟ ويمكن أن يقال : المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان , فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة . والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر . ‏ ‏قوله : ( ولم يلبسوا ) ‏ ‏أي لم يخلطوا , تقول : لبست الأمر بالتخفيف , ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل , أي خلطته . وتقول : لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل . وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم . أي : لم يرتدوا . ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا , أي : لم ينافقوا . وهذا أوجه , ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق , وهذا من بديع ترتيبه . ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي , والثلاثة كوفيون فقهاء , وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود . وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد . ‏ ‏والأعمش موصوف بالتدليس ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه " حدثنا إبراهيم " ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق . وفي المتن من الفوائد : الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص , وأن النكرة في سياق النفي تعم , وأن الخاص يقضي على العام والمبين عن المجمل , وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض , وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له , وأن المعاصي لا تسمى شركا , وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد . فإن قيل : فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له ؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار , مهتد إلى طريق الجنة . والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيح البخاري ( الجزء - الحادي عشر)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيح البخاري (الجزء-الثاني)
» صحيح البخاري (الجزء-الثالث)
» صحيح البخاري (الجزء-الرابع)
» صحيح البخاري (الجزء-الخامس)
» صحيح البخاري (الجزء-السادس)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
وطن بلاوطن :: قسم الدين :: المنتدى الإسلامي :: منتدى القرآن الكريم :: مندى الحديث الشريف-
انتقل الى: