Dragon__Rouge
المساهمات : 210 تاريخ التسجيل : 05/12/2008 العمر : 39
| موضوع: البحث الخاص بالمسواك الجزء السادس الأربعاء ديسمبر 10, 2008 9:11 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أحكام السواك في الفقه الإسلامي هل السواك سنة أم واجب؟ قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: السواك سُنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يُعتدُّ به في الإجماع. وقد أورد النووي في شرح صحيح مسلم، وفي كتابه المجموع شرح المهذب قول من قال أن داود الظاهري أوجب السواك ولكنه قال: إن الصلاة لا تبطل بتركه. وقد رد القاضي أبو الطيب والعبدري هذا القول المنسوب إلى الشيخ أبي حامد الاسفراييني، وقال: (لقد غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة).. ومما يؤكد ذلك أن ابن حزم الظاهري ذكر في المحلّى أن السواك سنة. وقد نُسب إلى إسحاق بن راهويه أنه يقول بوجوب السواك، وقد أنكر ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وفي كتابه المجموع. قال: (وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه). والغريب أن ابن قدامة ذكر في كتابه الموسوعي في الفقه (المغني) أن إسحاق بن راهويه وداود الظاهري قد قالا بوجوب السواك. قال: (ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب). وكذلك نقل ابن حجر في فتح الباري ما حكاه الشيخ أبو إسحاق والماوردي: أن إسحاق (بن راهويه) وداود (الظاهري) أوجباه. ولكن داوداً لم يعتبره شرطاً في صحة الصلاة. والسواك مستحب في جميع الأوقات وهو أشد استحباباً في خمسة أوقات وهي: عند الوضوء. عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو متيمماً (عند فقدان الماء أو بسبب المرض). عند الاستيقاظ من النوم. عند قراءة القرآن. عند تغير الفم بترك الأكل والشراب أو أكل ما له رائحة أو طول السكوت أو كثرة الكلام. وقد استدل العلماء بأن السواك سنة وليس واجباً بالحديث الصحيح: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). قال النووي في المجموع: (فيه دليل على أن السواك ليس بواجب). قال الشافعي رحمه الله تعالى: (لو كان واجباً لأمرهم به، شقّ أو لم يشق.. وفيه بيان ما كان النبي r من الرفق بأمته). وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: (واستُدل بقوله كل صلاة على استحبابه للفرائض والنوافل. ويحتمل أن يكون المراد المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد). وقال ابن دقيق العيد: (الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالاً تُقرّب إلى الله فاقتضى أن تكون حال نظافة إظهاراً لشرف العبادة). وقد ورد حديث على كرم الله وجهه عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلّي، ففلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. ومن هذا الحديث استدل جمهور الفقهاء (بل يكاد يكون إجماعاً) على أن السواك سُنة ومندوب لا فرض ولا واجب. والسواك سنّة عند كل صلاة، وعند كل وضوء، فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة قوله: (لولا أن يشقّ على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء). والحديث أخرجه البخاري تعليقاً وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك موصولاً. وخلاصة الأمر أن السواك يُستحب عند كل وضوء وعند كل صلاة، وخاصة إذا كان بين الصلاتين فارق زمني. السواك للصائم: يرى الشافعية والحنابلة: أن السواك بعد الزوال غير مستحب بل قال بعضهم بكراهته لأنه يزيل خلوف الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: (أما حكم المسألة: فلا يكره السواك في حال من الأحوال لأحد إلا للصائم بعد الزوال فإنه يُكره. نصَّ عليه الشافعي في الأم، وفي كتاب الصيام مختصر المزني، وأطبق عليه أصحابنا (أي الشافعية)، وحكى أبو عيسى (الترمذي) في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله أنه لم يرَ بالسواك للصائم بأساً أو النهار وآخره. وهذا النقل غريب، وإن كان قوياً من حيث الدليل، وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار، والمشهور الكراهة، وسواء فيه صوم الفرض والنفل. وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس. وقال الشيخ أبو حامد حتى يفطر. وذكر ابن قدامة في المغني مثله. وهذا القول بالكراهة هو المشهور من مذهب الشافعي. وقد رد كثير من العلماء على القائلين بالكراهة. وأن السواك مندوب للصيام في أو النهار وآخره واعتمدوا في ذلك على أحاديث مروية عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه منها حديث عام بن ربيعة رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله r مالا أحصي، يستاك وهو صائم). ذكره البخاري معلّقاً في صحيحه، وقد وصله أحمد وأبو داود والترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وأخرج البخاري تعليقاً: (وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه). قال البخاري: (وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم؟ قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به). وحديث ابن عمر وصله ابن أبي شيبة كما يقول الحافظ ابن حجر ولفظه: (كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم). وبوّب البخاري لسواك الرطب واليابس للصائم. ومذهبه جواز بل ندب السواك للصائم أول النهار وآخره، وإن ابتلع الصائم ريقه وفيه طعم السواك فلا بأس بذلك عند لأنه اختتم الباب بقوله: وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وأوضح ذلك ابن القيم في الطب النبوي: (ويستحب كل وقت. ويتأكد: عند الصلاة، والوضوء، والانتباه من النوم، وتغير رائحة الفم. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث الواردة فيه، ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاةٌ للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشدّ من طلبها في الفطر، ولأنه مَطهرةٌ للفم، والطُّهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن، عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، قال: (رأيت رسول الله r مالا أحصي، يستاك وهو صائم). وقال البخاري: قال ابن عمر: (يستاك أول النهار وآخره). وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوباً، واستحباباً؛ والمضمضمة أبلغ من السواك. وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شُرع التعبد به. وإنما ذكر (طيب الخُلوف عند الله يوم القيامة) حثاً منه على الصوم؛ لا حثاً على إبقاء الرائحة. بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضاً: فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم. وأيضاً: فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. وأيضاً: فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف ـ الذي يزيله ـ عند الله يوم القيامة؛ بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك، علامة على صيامه، ولو أزاله بالسواك. كما أن الجريح يأتي يوم القيامة جرحه لون الدم، وريحه ريح المسك. وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضاً: فإن الخلوف لا يزول بالسواك. فإن سببه قائم، وهو خلو المعدة عن الطعام. وإنما يزول أثره، وهو المنعقد على الأسنان واللثة. وأيضاً: فإن النبي r علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيام، وما يُكره لهم. ولم يجعل السواك من القسم المكروه؛ وهو يعلم أنهم يفعلونه؛ وقد حضّهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول؛ وهو يشاهدونه يستاك وهو صائم مراراً كثيرة تفوت الإحصاء؛ ويعلم أنهم يقتدون به. ولم يقل لهم يوماً من الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والله أعلم. | |
|